برنامج الخدمة الوطنية

التعريف

هي الخدمة التي يجب على من تقرر تجنيده أداؤها في سبيل الوطن لمدة زمنية محددة وفقاً لأحكام هذا القانون

شروط الإلتحاق بالخدمة الوطنية

  • أن يكون من مواطني الدولة، لديه (جواز سفر + خلاصة قيد المواطنين)
  • أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره ولا يجاوز عمره ثلاثين عاماً
  • أن يكون لائقاً طبياً
  • موافقة لجنة الخدمة الوطنية و الاحتياطية
  • موافقة ولي الأمر بالنسبة للإناث

مدة الخدمة الوطنية

الذكور

  • 3 سنوات للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة
  • (11) شهرا للحاصلين على شهادة الثانوية العامه أو مايعادلها فأعلى

الإناث

  • (11) شهرا بغض النظر عن المؤهل الدراسي

الجهات التي تؤدي فيها الخدمة الوطنية

  • القوات المسلحة و وزارة الدفاع
  • وزارة الداخلية
  • جهاز أمن الدولة
  • المجلس الأعلى للأمن الوطني
  • الهيئات و المؤسسات ذات النظام العسكري و غيرها و التي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى

الاستثناء من الخدمة الوطنية

يستثنى من تأدية الخدمة الوطنية الفئات التالية:

  • العسكريون العاملون بالجهات المبينة في المادة (6) من القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية
  • من انتهت خدمته من العسكريين لدى القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وكان قد أمضى بها مدة خدمة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة بشرط أن يكون قد تم تصنيفه بمهنة أو تخصص محدد خلال فترة خدمته
  • منتسبو الكليات أو المعاهد أو المدارس أو المراكز التدريبية العسكرية بالقوات المسلحة أو بوزارة الداخلية أو في الهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري بشرط التخرج منها
  • الفئات الأخرى التي يتقرر استثناؤها طبقاً لمقتضيات المصلحة العامة، أو غير ذلك من الاعتبارات، ويصدر بها قرار من نائب القائد الأعلى

تأجيل الخدمة الوطنية

تؤجل الخدمة الوطنية وقت السلم لطلبة المؤسسات التعليمية في الدولة أو ما يعادلها في الخارج لحين حصولهم على المؤهل العلمي الذي أجلت الخدمة الوطنية من أجله وذلك في حالة توافر

إحدى الحالات الآتية:

  • ألا تتجاوز أعمارهم 29 عاماً لطلبة الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب والتي تكون مدة الدراسة أو التدريب بها سنتين أو أكثر
  • إذا بلغ سن الطالب 18 من عمره ولم يكمل الثانوية العامة وما زال مستمراً في الدراسة الصباحية
  • إذا تم ابتعاثه للدراسة داخل الدولة أو خارجها بعد إنهائه فترة التدريب الأساسي من الخدمة الوطنية، ويجوز إلزامه بإعادة أداء فترة التدريب الأساسي بعد الانتهاء من الدراسة
  • إذا بلغ سن الطالب في المرحلة النهائية 29 عاماً، استمر تأجيل تجنيده إلى نهاية هذه المرحلة ولمرة واحدة ولا يعفى من الإلتحاق بالخدمة الوطنية حتى لو جاوز السن المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون
  • تحية القيادة العامة بالإتفاق مع المؤسسات التعليمية كيفية وآلية إبلاغ الجهات المختصة بالتجنيد بأسماء الطلبة الدراسين أو المتدربين وكل ما يتصل بموقفهم من الدراسة أو التدريب حتى حصولهم على المؤهل أو بلوغ أعمارهم الحد الأقصى المشار إليه

الإعفاء من الخدمة الوطنية

يعفى من الخدمة الوطنية نهائياً

  • من يثبت عدم لياقته طبياً بصفة دائمة بقرار من اللجنة الطبية
  • الابن الوحيد لأبيه أو لأمه أو كليهما على أن يثبت ذلك بالأوراق الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة

يعفى من الخدمة الوطنية مؤقتاً

  • الابن المعيل لأبيه أو أمه أو كليهما.
  • العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب
  • العائل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاق بائن أو كان زوجها غير قادر على الكسب
  • العائل الوحيد لأخيه أو أخوته غير القادرين على الكسب، أو العائل لأخته أو أخواته غير المتزوجات أو غير العاملات
  • العائل الوحيد لبعض أصوله أو فروعه المصابين بإعاقة شديدة أو أمراض تمنعهم من إعالة أنفسهم.
  • من يتكفل بإعالة المستحقين لنصيب في معاش الشهيد ومن في حكمه
  • أكبر المستحقين للتجنيد من أبناء المفقودين بسبب العمليات الحربية أو الشرطية أو الأمنية ومن في حكمهم أو أكبر المستحقين من إخوة المفقودين اذا لم يكن لديه أبناء
  • المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو محبوس احتياطياً طلية مدة تنفيذ العقوبة أو الحبس الإحتياطي
  • من يثبت عدم لياقته بصفة مؤقتة بقرار اللجنة الطبية

العقوبات

  • يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة آلاف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف بدون عذر مشروع عن تقديم نفسه إلى الجهات المختصة بالتجنيد أو لم ينه إجراءات تجنيده خلال الفترة المخصصة لذلك أو لم يلتحق بالدورة المقررة له، ولا يحول توقيع هذه العقوبة دون إلحاقه بالخدمة الوطنية حتى لو جاوز السن المحددة، وإذا كانت العقوبة المحكوم بها أقل من ستة أشهر يتم تنفيذها في أحدى المعسكرات المخصصة لذلك في القوات المسلحة
  • يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد عن (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ملزم بالخدمة الوطنية تخلص أو حاول التخلص منها بطريق الغش أو بإحداثه بنفسه إصابات أدت إلى عدم لياقته طبياً للخدمة الوطنية أو بتقديمه مستندات تخالف الحقيقة وترتب على ذلك استثناؤه أو إعفاؤه أو تأجيل خدمته الوطنية أو تجنيبه هذه الخدمة دون وجه حق ولا يحول توقيع هذه العقوبة دون إلحاقه بالخدمة حتى لو جاوز السن المحددة

الخدمة البديلة

هي الخدمة البديلة عن الخدمة الوطنية وتؤدى في مدة زمنية محددة ممن لم تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية وتكون مدتها مساوية لمدة الخدمة الوطنية أي وفقاً للمؤهل الدراسي على أن يؤدي المجند فيها الأعمال الإدارية أو المدنية أو الفنية الآتية:

  • القوات المسلحة
  • وزارة الداخلية
  • جهاز أمن الدولة
  • الهيئة العامة للطيران المدني
  • هيئة أبوظبي للزراعة السلامة والغذائية
  • دائرة الطاقة - أبوظبي
  • مؤسسة الإمارات للاتصالات
  • الإتحاد للطيران
  • مطارات دبي
  • مطار الفجيرة الدولي
  • الجهات الأخرى التي تحددها لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية