برنامج الخدمة الوطنية

التعريف

هي الخدمة التي يجب على من تقرر تجنيده أداؤها في سبيل الوطن لمدة زمنية محددة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014 في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية وتعديلاته

شروط الإلتحاق بالخدمة الوطنية

يشترط فيمن يتم تجنيده للخدمة الوطنية الآتي:

  • أن يكون من مواطني الدولة، لديه (جواز سفر + خلاصة قيد المواطنين)
  • أن يكون قد بلغ سن الثامنة عشر ولم يتجاوز الثلاثين عاماً بالنسبة للذكور وخمس وثلاثين عاماً للإناث
  • أن يكون لائقاً طبياً
  • موافقة لجنة الخدمة الوطنية و الاحتياطية
  • موافقة ولي الأمر بالنسبة للإناث

مدة الخدمة الوطنية

الذكور

  • 3 سنوات للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة
  • (11) شهرا للحاصلين على شهادة الثانوية العامه أو مايعادلها فأعلى

الإناث

  • (11) شهرا بغض النظر عن المؤهل الدراسي

الجهات التي تؤدي فيها الخدمة الوطنية هي الجهات الواردة بالمادة (6) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014

  • القوات المسلحة و وزارة الدفاع
  • وزارة الداخلية
  • جهاز أمن الدولة
  • المجلس الأعلى للأمن الوطني
  • الهيئات و المؤسسات ذات النظام العسكري و غيرها و التي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى

الاستثناء من الخدمة الوطنية

يستثنى من تأدية الخدمة الوطنية الفئات التالية:

  • العسكريون العاملون بالجهات المبينة في المادة (6) من القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية
  • من انتهت خدمته من العسكريين لدى القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وكان قد أمضى بها مدة خدمة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة بشرط أن يكون قد تم تصنيفه بمهنة أو تخصص محدد خلال فترة خدمته
  • منتسبو الكليات أو المعاهد أو المدارس أو المراكز التدريبية العسكرية بالقوات المسلحة أو بوزارة الداخلية أو في الهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري بشرط التخرج منها
  • الفئات الأخرى التي يتقرر استثناؤها طبقاً لمقتضيات المصلحة العامة، أو غير ذلك من الاعتبارات، ويصدر بها قرار من نائب القائد الأعلى

تأجيل الخدمة الوطنية

تؤجل الخدمة الوطنية وقت السلم لطلبة المؤسسات التعليمية في الدولة أو ما يعادلها في الخارج لحين حصولهم على المؤهل العلمي الذي أجلت الخدمة الوطنية من أجله وذلك في حالة توافر

إحدى الحالات الآتية:

  • ألا تتجاوز أعمارهم 29 عاماً لطلبة الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب والتي تكون مدة الدراسة أو التدريب بها سنتين أو أكثر
  • إذا بلغ سن الطالب 18 من عمره ولم يكمل الثانوية العامة وما زال مستمراً في الدراسة الصباحية
  • إذا تم ابتعاثه للدراسة داخل الدولة أو خارجها بعد إنهائه فترة التدريب الأساسي من الخدمة الوطنية، ويجوز إلزامه بإعادة أداء فترة التدريب الأساسي بعد الانتهاء من الدراسة
  • إذا بلغ سن الطالب في المرحلة النهائية 29 عاماً، استمر تأجيل تجنيده إلى نهاية هذه المرحلة ولمرة واحدة ولا يعفى من الإلتحاق بالخدمة الوطنية حتى لو جاوز السن المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون
  • تحدد القوات المسلحة بالإتفاق مع المؤسسات التعليمية كيفية وآلية إبلاغ الجهات المختصة بالتجنيد بأسماء الطلبة الدراسين أو المتدربين وكل ما يتصل بموقفهم من الدراسة أو التدريب حتى حصولهم على المؤهل أو بلوغ أعمارهم الحد الأقصى المشار إليه

الإعفاء من الخدمة الوطنية

هناك نوعان من الإعفاء وفقا للآتي :

‌أ. الاعفاء الدائم.

تعفى من الخدمة الوطنية نهائياً الفئات الموضحة أدناه: 

  1. من يثبت عدم لياقته طبياً بصفة دائمة بقرار من اللجنة الطبية
  2. الابن الوحيد لأبيه أو لأمه أو كليهما ولا يعتبر وحيد من لديه اخت أو أكثر على أن يثبت ذلك بالأوراق الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة بالدولة.

‌ب. الإعفاء المؤقت.

تعفى من الخدمة الوطنية مؤقتاً الفئات الموضحة أدناه:

  1. الابن المعيل لأبيه أو أمه أو كليهما.
  2. العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب
  3. العائل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاق بائن أو كان زوجها غير قادر على الكسب
  4. العائل الوحيد لأخيه أو أخوته غير القادرين على الكسب، أو العائل لأخته أو أخواته غير المتزوجات أو غير العاملات
  5. العائل الوحيد لبعض أصوله أو فروعه المصابين بإعاقة شديدة أو أمراض تمنعهم من إعالة أنفسهم.
  6. من يتكفل بإعالة المستحقين لنصيب في معاش الشهيد ومن في حكمه
  7. أكبر المستحقين للتجنيد من أبناء المفقودين بسبب العمليات الحربية أو الشرطية أو الأمنية ومن في حكمهم أو أكبر المستحقين من إخوة المفقودين اذا لم يكن لديه أبناء
  8. المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو محبوس احتياطياً طلية مدة تنفيذ العقوبة أو الحبس الإحتياطي
  9. من يثبت عدم لياقته بصفة مؤقتة بقرار اللجنة الطبية

 

ضوابط التحاق الابن الوحيد بالخدمة الوطنية. 

  1. ‌ابداء رغبته بالالتحاق واستيفاء الشروط الأخرى المقررة بموجب قانون الخدمة الوطنية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
  2. ‌في حال التحق بالخدمة برغبته يتعين عليه قضاء المدة كاملة.

 

 

العقوبات

  • يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة آلاف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف بدون عذر مشروع عن تقديم نفسه إلى الجهات المختصة بالتجنيد أو لم ينه إجراءات تجنيده خلال الفترة المخصصة لذلك أو لم يلتحق بالدورة المقررة له، ولا يحول توقيع هذه العقوبة دون إلحاقه بالخدمة الوطنية حتى لو جاوز السن المحددة، وإذا كانت العقوبة المحكوم بها أقل من ستة أشهر يتم تنفيذها في أحدى المعسكرات المخصصة لذلك في القوات المسلحة
  • يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد عن (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ملزم بالخدمة الوطنية تخلص أو حاول التخلص منها بطريق الغش أو بإحداثه بنفسه إصابات أدت إلى عدم لياقته طبياً للخدمة الوطنية أو بتقديمه مستندات تخالف الحقيقة وترتب على ذلك استثناؤه أو إعفاؤه أو تأجيل خدمته الوطنية أو تجنيبه هذه الخدمة دون وجه حق ولا يحول توقيع هذه العقوبة دون إلحاقه بالخدمة حتى لو جاوز السن المحددة

الخدمة البديلة

التعريف

هي الخدمة البديلة عن الخدمة الوطنية وتؤدى في مدة زمنية محددة ممن لم تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية وتكون مدتها مساوية لمدة الخدمة الوطنية أي وفقاً للمؤهل الدراسي.

مفهوم الخدمة البديلة

 يرتكز مفهوم الخدمة البديلة على مبدأ الاستغلال الأمثل للمجندين في شغل الوظائف الحيوية في القطاعات / المؤسسات الحيوية عن طريق إعدادهم وتدريبهم وتأهيلهم لشغل هذه الوظائف بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على فرضية أنّ الموظفين الأساسيين في القطاعات والمشمولين بقانون الخدمة الوطنية والاحتياطية الذي يجيز  للقوات المسلحة استدعاء موظفيهم عند الحاجة أو بحسب خطط الإحلال الوظيفي لدى تلك المؤسسات أو عند شغل الوظيفة الحيوية من قبل عنصر غير مواطن والحاجة إلى تشغيلها من مجندي الخدمة البديلة أثناء الطوارئ والازمات والكوارث.

 

 

الأعمال التي يؤديها مجندي الخدمة البديلة

يؤدي المجند الأعمال الإدارية أو المدنية أو الفنية ويعفى من الآتي:

       • التدريبات والتمارين العسكرية 

       • المبيت في المعسكرات

       • حمل الأسلحة والذخائر

 

 الجهات التي تؤدى فيها الخدمة البديلة

  • • القوات المسلحة / وزارة الدفاع 
  • • وزارة الداخلية 
  • • جهاز أمن الدولة 
  • • الهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها التي يحددها القائد الأعلى للقوات المسلحة 
  • • الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

القطاعات الحيوية التي يتم تفعيل الخدمة البديلة لديها:  

• القطاع العسكري 

• القطاع الأمني 

• الرعاية الصحية 

• النقل والمنافذ 

• الطاقة والمياه 

• الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا 

• البيئة والنفايات والصرف الصحي 

• الغذاء 

• المالية 

• التعليم 

 

آلية الاختيار والترشيح / الخدمة البديلة 

  1.  يتم مخاطبة الجهات التي تؤدى فيها الخدمة البديلة من قبل هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية لإرسال احتياجاتهم من أعداد المجندين حسب المهن والوظائف الحيوية المعتمدة والمؤهلات العلمية والإمارة.
  2. يتم فرز الأسماء الواردة من الجهة من قبل هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية وإعداد كشف بالمرشحين بناءً على شروط ومتطلبات المهن/ الوظائف الحيوية وإرساله إلى الجهة. 
  3. يتم اختيار الأسماء وإعداد الكشف المبدئي من قبل الجهة وإرساله إلى هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية وتحديد تاريخ وموعد ومكان المقابلات وأرقام التواصل للرجوع إليها في حال وجود أي استفسارات.
  4.  تقوم هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالتواصل مع الأشخاص الواردة أسماؤهم بالكشف عن طريق الرسائل النصية (SMS) أو أي وسيلة متاحة لإعلامهم بتاريخ وموعد ومكان المقابلة.
  5. يتم إجراء المقابلات الشخصية من قبل الجهة التدريبية واختيار المنسبين وفقاً لشروط ومتطلبات المهنة/ الوظيفة الحيوية ومقر السكن والحالة الصحية وتوقيع من يتم اختياره على النماذج المطلوبة. 
  6. يتم إعداد كشف نهائي من قبل الجهة يتضمن أسماء وبيانات ومهن المنسبين الذين تمت الموافقة عليهم ورفعه إلى هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية لتسكين المنسبين على المهن/ الوظائف المعتمدة وتوقيعهم على نموذج الإقرار الخاص بمتطلبات المهنة/ الوظيفة الحيوية وإرفاق الموافقات الخاصة للجهات التي تتطلب ذلك. 
  7. تخاطب هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الجهة ببيانات من تمت الموافقة النهائية على تنسيبهم للدورة وتأكيد موعد الدورة وتحديد منسق من الجهة للتواجد في اليوم الذي تحدده الهيئة للرد على استفسارات المنسبين والتواصل معهم. 
  8. تحدد هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية يوم وتاريخ للتصوير للبطاقة العسكرية وإدامة البيانات البنكية وتحديث البيانات والوثائق الشخصية وتبلغ المنسبين به.
  9. يتم تصوير المجندين في مراكز التجنيد وصرف أرقام عسكرية لهم ( لا يتم صرف بطاقة عسكرية لمن سيؤدي الخدمة البديلة في جهة مدنية).
  10. تستدعي هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية المجندين عن طريق الرسائل النصية (SMS) أو وسائل الاتصال المتاحة للالتحاق بالدورة (الأسبوع التدريبي العام).
  11. تصدر وتسلم هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية خلال الأسبوع الأول شهادات لمن يهمه الأمر للمجندين تفيد التحاقهم بالبرنامج موجهة إلى جهة العمل الأم.  
  12. تتابع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية التحاق المجندين بالبرنامج مع الجهات التدريبية التي تؤدى فيها الخدمة البديلة

 

الخدمة الاحتياطية

 

تعريف الخدمة الاحتياطية: 

هي الخدمة التي يؤديها الاحتياط في سبيل الوطن لمدة زمنية محددة وفقاً لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية.

تعريف الاحتياط:  

كل من ترتبت عليه الخدمة الاحتياطية 

الفئات التي يتشكل منها الاحتياط.

  1.  العسكريون والموظفون الذين انتهت خدماتهم من الجهات المحددة في المادة (6) من قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية ويكون التحاقهم بالخدمة الاحتياطية إلزامي.
  2. المجندون الذين أنهوا الخدمة الوطنية ويكون التحاقهم بالخدمة الاحتياطية إلزامي.
  3. المواطنين الذين ترى القيادة العامة الحاجة إلى ضمهم للاحتياط ويكون التحاقهم بالخدمة الاحتياطية إلزامي.
  4. المتطوعون من المدنيون الذين يرغبون في الانضمام للاحتياط وتوافق عليهم القيادة العامة ويكون التحاقهم بالخدمة الاحتياطية اختياري